responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 26

و كذا لو دفع إليه مالا و قال اشتر به طعاما فإن قال أقبضه لي ثم أقبضه لنفسك صح الشراء دون القبض لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض و فيه تردد و لو قال اشتر لنفسك لم يصح الشراء و لا يتعين له بالقبض.

الثالثة لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا

صح ذلك قطعا.

الرابعة إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه

فإن لم يحضر كيله و لا وزنه ف‌ القول قوله فيما وصل إليه مع يمينه إذا لم يكن للبائع بينة و إن كان حضر فالقول قول البائع مع يمينه و البينة على المشتري.

الخامسة إذا أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه

و لو طالبه بقيمته قيل لم يجز لأ نه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه و على ما قلناه يكره و لو كان قرضا جاز أخذ العوض بسعر العراق و إن كان غصبا لم يجب دفع المثل و جاز دفع القيمة بسعر العراق و الأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان و بالقيمة الحاضرة عند الإعواز.

السادسة لو اشترى عينا بعين و قبض أحدهما ثم باع ما قبضه

و تلفت العين الأخرى في يد بائعها بطل البيع الأول و لا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا بل يلزم البائع قيمته لصاحبه.

النظر الرابع في اختلاف المتبايعين

إذا عين المتبايعان نقدا وجب و إن أطلقا انصرف إلى نقد البلد فإن كان فيه نقد غالب و إ لا كان البيع باطلا و كذا الوزن ف‌ إن اختلفا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست