responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 258

و بينهما رجعة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و قيل بل يكون فسخا و هو أشبه.

و لو طلقها الزوج ثم باعها المالك أتمت العدة و هل يجب أن يستبرئها المشتري بزيادة عن العدة قيل نعم لأنهما حكمان و تداخلهما على خلاف الأصل و قيل ليس عليه استبراؤها لأنها مستبرأة و هو أصح

الثاني في الملك

و أما الملك ف‌ نوعان

الأول ملك الرقبة-

يجوز أن يطأ الإنسان بملك الرقبة- ما زاد عن أربع من غير حصر و أن يجمع في الملك بين المرأة و أمها لكن متى وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى عينا- و أن يجمع بينها و بين أختها بالملك-.

و لو وطئ واحدة حرمت الأخرى جمعا- فلو أخرج الأولى عن ملكه حلت له الثانية-.

و يجوز أن يملك موطوءة الأب- كما يجوز للوالد أن يملك موطوءة ابنه- و يحرم على كل واحد منهما وطء من وطئها الآخر عينا-.

و يحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها- حتى تحصل الفرقة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست