اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 258
و بينهما رجعة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و قيل بل يكون فسخا و هو
أشبه.
و لو طلقها
الزوج ثم باعها المالك أتمت العدة و هل يجب أن يستبرئها المشتري بزيادة عن العدة
قيل نعم لأنهما حكمان و تداخلهما على خلاف الأصل و قيل ليس عليه استبراؤها لأنها
مستبرأة و هو أصح
الثاني في
الملك
و أما الملك
ف نوعان
الأول ملك
الرقبة-
يجوز أن يطأ
الإنسان بملك الرقبة- ما زاد عن أربع من غير حصر و أن يجمع في الملك بين المرأة و
أمها لكن متى وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى عينا- و أن يجمع بينها و بين أختها
بالملك-.
و لو وطئ
واحدة حرمت الأخرى جمعا- فلو أخرج الأولى عن ملكه حلت له الثانية-.
و يجوز أن
يملك موطوءة الأب- كما يجوز للوالد أن يملك موطوءة ابنه- و يحرم على كل واحد منهما
وطء من وطئها الآخر عينا-.
و يحرم على
المالك وطء مملوكته إذا زوجها- حتى تحصل الفرقة
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 258