responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 257

و كذا لو باع أحدهما كان الخيار للمشتري و للبائع و لا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين و لو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين.

مسائل ثلاث

الأولى إذا زوج أمته ملك المهر لثبوته في ملكه

فإن باعها قبل الدخول سقط المهر لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره فإن أجاز المشتري كان المهر له لأن إجازته كالعقد المستأنف و لو باعها بعد الدخول كان المهر للأول سواء أجاز الثاني أو فسخ لاستقراره في ملك الأول و فيها أقوال مختلفة و المحصل ما ذكرناه.

الثانية لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول

قيل كان للمشتري الفسخ و على المولى نصف المهر و من الأصحاب من أنكر الأمرين.

الثالثة لو باع أمته و ادعى أن حملها منه و أنكر المشتري

لم يقبل قوله في إفساد البيع و يقبل في التحاق الولد لأنه إقرار لا يتضرر به الغير و فيه تردد.

و أما الطلاق

فإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة أو أمة لغيره لم يكن له إجباره على الطلاق و لا منعه.

و لو زوجه أمته كان عقدا صحيحا لا إباحة و كان الطلاق بيد المولى و له أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق مثل أن يقول فسخت عقدكما أو يأمر أحدهما باعتزال صاحبه.

و هل يكون هذا اللفظ طلاقا قيل نعم حتى لو كرره مرتين

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست