responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 256

و يجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها و يثبت عقده عليها بشرط تقديم لفظ العقد على العتق بأن يقول لها تزوجتك و أعتقتك و جعلت عتقك مهرك لأنه لو سبق بالعتق كان لها الخيار في القبول و الامتناع و قيل لا يشترط لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة و هو حسن و قيل يشترط تقديم العتق لأن بضع الأمة مباح لمالكها فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك و الأول أشهر.

و أم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها و لو عجز النصيب سعت في المتخلف و لا يلزم على ولدها السعي فيه و قيل يلزم و الأول أشبه و لو مات ولدها و أبوه حي جاز بيعها و عادت إلى محض الرق و يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها غيرها و قيل يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه و إن لم يكن ثمنا لها إذا كانت الديون محيطة بتركته بحيث لا يفضل عن الديون شي‌ء أصلا و لو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك و جعل عتقها مهرها ثم أولدها و أفلس بثمنها و مات بيعت في الدين و هل يعود ولدها رقا قيل نعم لرواية هشام بن سالم و الأشبه أنه لا يبطل العتق و لا النكاح و لا يرجع الولد رقا لتحقق الحرية فيهما.

و أما البيع

فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق و المشتري بالخيار بين إمضاء العقد و فسخه و خياره على الفور فإذا علم و لم يفسخ لزم العقد.

و كذا حكم العبد إذا كان تحته أمة و لو كان تحته حرة فبيع كان للمشتري الخيار على رواية فيها ضعف و لو كانا لمالك فباعهما لاثنين كان الخيار لكل واحد من المبتاعين و كذا لو اشتراهما واحد.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست