اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 256
و يجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها و يثبت عقده عليها بشرط تقديم لفظ
العقد على العتق بأن يقول لها تزوجتك و أعتقتك و جعلت عتقك مهرك لأنه لو سبق
بالعتق كان لها الخيار في القبول و الامتناع و قيل لا يشترط لأن الكلام المتصل كالجملة
الواحدة و هو حسن و قيل يشترط تقديم العتق لأن بضع الأمة مباح لمالكها فلا يستباح
بالعقد مع تحقق الملك و الأول أشهر.
و أم الولد
لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها و لو عجز النصيب سعت في المتخلف و لا
يلزم على ولدها السعي فيه و قيل يلزم و الأول أشبه و لو مات ولدها و أبوه حي جاز
بيعها و عادت إلى محض الرق و يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن
لمولاها غيرها و قيل يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه و إن لم يكن ثمنا لها إذا كانت
الديون محيطة بتركته بحيث لا يفضل عن الديون شيء أصلا و لو كان ثمنها دينا
فتزوجها المالك و جعل عتقها مهرها ثم أولدها و أفلس بثمنها و مات بيعت في الدين و
هل يعود ولدها رقا قيل نعم لرواية هشام بن سالم و الأشبه أنه لا يبطل العتق و لا
النكاح و لا يرجع الولد رقا لتحقق الحرية فيهما.
و أما
البيع
فإذا باع
المالك الأمة كان ذلك كالطلاق و المشتري بالخيار بين إمضاء العقد و فسخه و خياره
على الفور فإذا علم و لم يفسخ لزم العقد.
و كذا حكم
العبد إذا كان تحته أمة و لو كان تحته حرة فبيع كان للمشتري الخيار على رواية فيها
ضعف و لو كانا لمالك فباعهما لاثنين كان الخيار لكل واحد من المبتاعين و كذا لو
اشتراهما واحد.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 256