responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 248

الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج و لا يستمتع أمة و عنده حرة إلا بإذنها و لو فعل كان العقد باطلا و كذا لا يدخل عليها بنت أختها و لا بنت أخيها إلا مع إذنها و لو فعل كان العقد باطلا و يستحب أن تكون مؤمنة عفيفة و أن يسألها عن حالها مع التهمة و ليس شرطا في الصحة.

و يكره أن تكون زانية فإن فعل فليمنعها من الفجور و ليس شرطا في الصحة و يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها و ليس بمحرم.

فروع ثلاثة

الأول إذا أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع

كان عقدها ثابتا و كذا لو كن أكثر و لو سبقت هي وقف على انقضاء العدة إن كان دخل بها فإن انقضت و لم يسلم بطل العقد و إن لحق بها قبل العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا فلو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل.

الثاني لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة

و تبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح.

الثالث لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة

و وقف عقد الأمة على رضا الحرة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست