responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 247

النظر الأول في الأركان

فأركانه أربعة الصيغة و المحل و الأجل و المهر

أما الصيغة

فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده و هو إيجاب و قبول و ألفاظ الإيجاب ثلاثة زوجتك و متعتك و أنكحتك و أيها حصل وقع الإيجاب به و لا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك و الهبة و الإجارة.

و القبول هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب كقوله قبلت النكاح أو المتعة و لو قال قبلت و اقتصر أو رضيت جاز و لو بدأ بالقبول فقال تزوجت فقالت زوجتك صح.

و يشترط فيهما الإتيان بهما بلفظ الماضي فلو قال أقبل أو أرضى و قصد الإنشاء لم يصح و قيل لو قال أتزوجك مدة كذا بمهر كذا و قصد الإنشاء فقالت زوجتك صح و كذا لو قالت نعم.

و أما المحل

فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية كاليهودية و النصرانية و المجوسية على أشهر الروايتين و يمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرمات.

أما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة و لا يجوز بالوثنية و لا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست