اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 247
النظر الأول في الأركان
فأركانه
أربعة الصيغة و المحل و الأجل و المهر
أما
الصيغة
فهي اللفظ
الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده و هو إيجاب و قبول و ألفاظ الإيجاب ثلاثة زوجتك
و متعتك و أنكحتك و أيها حصل وقع الإيجاب به و لا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك و
الهبة و الإجارة.
و القبول هو
اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب كقوله قبلت النكاح أو المتعة و لو قال قبلت و
اقتصر أو رضيت جاز و لو بدأ بالقبول فقال تزوجت فقالت زوجتك صح.
و يشترط
فيهما الإتيان بهما بلفظ الماضي فلو قال أقبل أو أرضى و قصد الإنشاء لم يصح و قيل
لو قال أتزوجك مدة كذا بمهر كذا و قصد الإنشاء فقالت زوجتك صح و كذا لو قالت نعم.
و أما
المحل
فيشترط أن
تكون الزوجة مسلمة أو كتابية كاليهودية و النصرانية و المجوسية على أشهر الروايتين
و يمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرمات.
أما المسلمة
فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة و لا يجوز بالوثنية و لا
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 247