responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 244

و لو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط على الفسخ فيه روايتان أشهرهما أنه ليس لها ذلك و يجوز إنكاح الحرة العبد و العربية العجمي و الهاشمية غير الهاشمي و بالعكس و كذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين و البيوتات و لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته و إن كان أخفض نسبا و لو امتنع الولي كان عاصيا و لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ و قيل ليس لها و هو أشبه.

و يكره أن يزوج الفاسق و يتأكد في شارب الخمر و أن تزوج المؤمنة بالمخالف و لا بأس بالمستضعف و هو الذي لا يعرف بعناد.

الثانية إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد

و لا الرجوع على الولي بالمهر (: و روي أن له الرجوع و لها الصداق بما استحل من فرجها) و هو شاذ.

الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية

لأنها في حكم الزوجة و يجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج و غيره و لا يجوز التصريح لها منه و لا من غيره أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان فلا يجوز التعريض لها من الزوج و يجوز من غيره و لا يجوز التصريح في العدة منه و لا من غيره و أما المعتدة البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ يجوز التعريض من الزوج و غيره و التصريح من الزوج دون غيره و صورة التعريض أن يقول رب راغب فيك أو حريص عليك و ما أشبهه و التصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح مثل أن يقول إذا انقضت عدتك تزوجتك و لو صرح بالخطبة في موضع المنع ثم انقضت العدة فنكحها لم تحرم.

الرابعة إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها

و لو تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست