اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 244
و لو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط على الفسخ فيه روايتان
أشهرهما أنه ليس لها ذلك و يجوز إنكاح الحرة العبد و العربية العجمي و الهاشمية
غير الهاشمي و بالعكس و كذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين و البيوتات و لو خطب
المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته و إن كان أخفض نسبا و لو امتنع الولي كان
عاصيا و لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ و قيل ليس لها و
هو أشبه.
و يكره أن
يزوج الفاسق و يتأكد في شارب الخمر و أن تزوج المؤمنة بالمخالف و لا بأس بالمستضعف
و هو الذي لا يعرف بعناد.
الثانية
إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد
و لا الرجوع
على الولي بالمهر (: و روي أن له الرجوع و لها الصداق بما استحل من فرجها) و هو
شاذ.
الثالثة
لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
لأنها في
حكم الزوجة و يجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج و غيره و لا يجوز التصريح لها منه و لا
من غيره أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان فلا يجوز التعريض لها من الزوج
و يجوز من غيره و لا يجوز التصريح في العدة منه و لا من غيره و أما المعتدة
البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ يجوز التعريض من الزوج و غيره و التصريح من الزوج
دون غيره و صورة التعريض أن يقول رب راغب فيك أو حريص عليك و ما أشبهه و التصريح
أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح مثل أن يقول إذا انقضت عدتك تزوجتك و لو صرح
بالخطبة في موضع المنع ثم انقضت العدة فنكحها لم تحرم.
الرابعة
إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها
و لو تزوج ذلك
الغير كان العقد صحيحا.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 244