responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 238

الصماء و الخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك.

السبب السادس الكفر

و النظر فيه يستدعي بيان مقاصد

الأول في من يجوز للمسلم نكاحه

لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا و في تحريم الكتابية من اليهود و النصارى روايتان أشهرهما المنع في النكاح الدائم و الجواز في المؤجل و ملك اليمين و كذا حكم المجوس على أشهر الروايتين.

و لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال و سقط المهر إن كان من المرأة و نصفه إن كان من الرجل و لو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان و لا يسقط شي‌ء من المهر لاستقراره بالدخول.

و إن كان الزوج ولد على الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال و لو كان بعد الدخول لأنه لا يقبل عوده.

و إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده و لو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد و لا مهر و إن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة و قيل إن كان

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست