responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 226

السبب الثاني الرضاع

و النظر في شروطه و أحكامه

أما شروطه

انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط

الأول أن يكون اللبن عن نكاح

فلو در لم ينتشر حرمته و كذا لو كان عن زنى و في نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح و لو طلق الزوج و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله و كذا لو تزوجت و دخل بها الزوج الثاني و حملت أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون لل‌ ثاني كان له دون الأول و لو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول و ما بعد الوضع للثاني

الشرط الثاني الكمية

و هو ما أنبت اللحم و شد العظم و لا حكم لما دون العشر إلا في رواية شاذة و هل يحرم بالعشر فيه روايتان أشهرهما أنه لا يحرم و ينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة أو رضع يوما و ليلة.

و يعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة أن تكون الرضعة كاملة و أن تكون الرضعات متوالية و أن يرتضع من الثدي.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست