responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 225

و بناتهن و بنات أولادهن و العمات سواء كن أخوات أبيه لأبيه أو لأمه أو لهما و كذا أخوات أجداده و إن علون و الخالات للأب أو للأم أو لهما و كذا خالات الأب و الأم و إن ارتفعن و بنات الأخ سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما و سواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه و بناتهن و إن سفلن و مثلهن من الرجال يحرم على النساء فيحرم الأب و إن علا و الولد و إن سفل و الأخ و ابنه و ابن الأخت و العم و إن ارتفع و كذا الخال.

فروع ثلاثة

الأول النسب يثبت مع النكاح الصحيح و مع الشبهة

و لا يثبت مع الزنى فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينتسب إليه شرعا و هل يحرم على الزاني و الزانية الوجه أنه يحرم لأنه مخلوق من مائه ف‌ هو يسمى ولدا لغة.

الثاني لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة

فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني و لستة أشهر من وطء المطلق ألحق بالمطلق.

أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر و للمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق بأحدهما و إن احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة على تردد و الأشبه أنه للثاني و حكم اللبن تابع للنسب.

الثالث لو أنكر الولد و لاعن انتفى عن صاحب الفراش

و كان اللبن تابعا له و لو أقر به بعد ذلك عاد نسبه و إن كان هو لا يرث الولد.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست