اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 223
السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
و لو كانت
لامرأة في الدائم و المنقطع و قيل يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير
إذنها و الأول أشبه.
الثامنة
إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد
فإن مات
أحدهما ورثه الآخر و لو عقد عليهما غير أبويهما و مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد
و سقط المهر و الإرث و لو بلغ أحدهما فرضي لزم العقد من جهته فإن مات عزل من تركته
نصيب الآخر فإن بلغ فأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث و ورث و لو مات الذي
لم يجز بطل العقد و لا ميراث.
التاسعة
إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح
و اقتضى
الإطلاق الاقتصار على مهر المثل فإن زاد كان الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرر و
يكون مهر المثل على مولاه و قيل في كسبه و الأول أظهر و كذا القول في نفقتها.
العاشرة
من تحرر بعضه
ليس لمولاه
إجباره على النكاح.
الحادية
عشرة إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه
فإذا زوجها
لزم و ليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه و يستحب للمرأة أن تستأذن أباها في
العقد بكرا كانت أو ثيبا و أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب و لا جد و أن تعول على
الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ و لو تخير كل واحد من الأكبر و الأصغر زوجا تخيرت
خيرة الأكبر.
مسائل
ثلاث
الأولى
إذا زوجها الأخوان برجلين
فإن وكلتهما
فالعقد
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 223