responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 223

السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها

و لو كانت لامرأة في الدائم و المنقطع و قيل يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير إذنها و الأول أشبه.

الثامنة إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد

فإن مات أحدهما ورثه الآخر و لو عقد عليهما غير أبويهما و مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد و سقط المهر و الإرث و لو بلغ أحدهما فرضي لزم العقد من جهته فإن مات عزل من تركته نصيب الآخر فإن بلغ فأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث و ورث و لو مات الذي لم يجز بطل العقد و لا ميراث.

التاسعة إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح

و اقتضى الإطلاق الاقتصار على مهر المثل فإن زاد كان الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرر و يكون مهر المثل على مولاه و قيل في كسبه و الأول أظهر و كذا القول في نفقتها.

العاشرة من تحرر بعضه

ليس لمولاه إجباره على النكاح.

الحادية عشرة إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه

فإذا زوجها لزم و ليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه و يستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد بكرا كانت أو ثيبا و أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب و لا جد و أن تعول على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ و لو تخير كل واحد من الأكبر و الأصغر زوجا تخيرت خيرة الأكبر.

مسائل ثلاث

الأولى إذا زوجها الأخوان برجلين

فإن وكلتهما فالعقد

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست