responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 221

أما إذا عضلها الولي و هو أن لا يزوجها من كف‌ء مع رغبتها فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها و لو كرها إجماعا.

و لا ولاية لهما على الثيب مع البلوغ و الرشد و لا على البالغ الرشيد و يثبت ولايتهما على الجميع مع الجنون و لا خيار لأحدهم مع الإفاقة و للمولى أن يزوج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة و لا خيار لها معه و كذا الحكم في العبد.

و ليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ و لا على بالغ رشيد و يثبت ولايته على من بلغ غير رشيد أو تجدد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحا له.

و لا ولاية للوصي و إن نص له الموصي على النكاح على الأظهر و للوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح و المحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر و لو أوقع كان العقد فاسدا و إن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له سواء عين الزوجة أو أطلق و لو بادر قبل الإذن و الحال هذه صح العقد فإن زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد.

الثاني في اللواحق

و فيه مسائل

الأولى إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها

و لو وكلته في تزويجها منه قيل لا يصح لرواية عمار و لأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست