responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 220

الفصل الثالث في أولياء العقد

و فيه فصلان

الأول في تعيين الأولياء

لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب و الجد للأب و إن علا و المولى و الوصي و الحاكم.

و هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب قيل نعم مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف و الوجه أنه لا يشترط.

و تثبت ولاية الأب و الجد للأب على الصغيرة و إن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره و لا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين و كذا لو زوج الأب أو الجد الولد الصغير لزمه العقد و لا خيار له مع بلوغه و رشده على الأشهر.

و هل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها و ثبوت الولاية لنفسها في الدائم و المنقطع.

و لو زوجها أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها و من الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع و منهم من عكس و منهم من أسقط أمرها معهما فيهما و فيه رواية أخرى دالة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست