اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 220
الفصل الثالث في أولياء العقد
و فيه فصلان
الأول في
تعيين الأولياء
لا ولاية في
عقد النكاح لغير الأب و الجد للأب و إن علا و المولى و الوصي و الحاكم.
و هل يشترط
في ولاية الجد بقاء الأب قيل نعم مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف و الوجه أنه لا
يشترط.
و تثبت
ولاية الأب و الجد للأب على الصغيرة و إن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره و لا خيار لها
بعد بلوغها على أشهر الروايتين و كذا لو زوج الأب أو الجد الولد الصغير لزمه العقد
و لا خيار له مع بلوغه و رشده على الأشهر.
و هل يثبت
ولايتهما على البكر الرشيدة فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها و ثبوت الولاية
لنفسها في الدائم و المنقطع.
و لو زوجها
أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها و من الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع و
منهم من عكس و منهم من أسقط أمرها معهما فيهما و فيه رواية أخرى دالة على شركتهما
في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 220