responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 22

و لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل سواء كانت مؤبرة أو لم تكن و سواء انتقلت بعقد معاوضة ك‌ الإجارة و النكاح أو بغير عوض كالهبة و شبهها.

و الإبار يحصل و لو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح و هو معتبر في الإناث و لا يعتبر في فحول النخل و لا في غير النخل من أنواع الشجر اقتصارا على موضع الوفاق فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كل حال.

و في جميع ذلك له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها و ليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن و الجوز أو لم تكن إلا أن يشترطها المشتري و كذا إن كان المقصود من الشجر و رده فهو للبائع تفتح أو لم يتفتح.

فروع

الأول إذا باع المؤبر و غيره

كان المؤبر للبائع و الآخر للمشتري و كذا لو باع المؤبر لواحد و غير المؤبر لآخر.

الثاني تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة

فما كان يخترف بسرا يقتصر على بلوغه و ما كان لا يخترف في العادة إلا رطبا فكذلك.

الثالث يجوز سقي الثمرة و الأصول

فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست