اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 22
و لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل سواء كانت مؤبرة أو لم
تكن و سواء انتقلت بعقد معاوضة ك الإجارة و النكاح أو بغير عوض كالهبة و شبهها.
و الإبار
يحصل و لو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح و هو معتبر في الإناث و لا يعتبر في
فحول النخل و لا في غير النخل من أنواع الشجر اقتصارا على موضع الوفاق فلو باع
شجرا فالثمرة للبائع على كل حال.
و في جميع
ذلك له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها و ليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت
سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن و الجوز أو لم تكن إلا أن يشترطها المشتري و كذا
إن كان المقصود من الشجر و رده فهو للبائع تفتح أو لم يتفتح.
فروع
الأول إذا
باع المؤبر و غيره
كان المؤبر
للبائع و الآخر للمشتري و كذا لو باع المؤبر لواحد و غير المؤبر لآخر.
الثاني
تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة
فما كان
يخترف بسرا يقتصر على بلوغه و ما كان لا يخترف في العادة إلا رطبا فكذلك.
الثالث
يجوز سقي الثمرة و الأصول
فإن امتنع
أحدهما أجبر الممتنع.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 22