اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 216
و يلحق بهذا الباب مسألتان
الأولى
تحرم زوجاته ص على غيره
فإذا مات عن
مدخول بها لم تحل إجماعا و كذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر.
أما لو
فارقها بفسخ أو طلاق ففيه خلاف و الوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر و ليس تحريمهن
لتسميتهن أمهات و لا لتسميته ص والدا.
الثانية
من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي ص القسمة بين أزواجه
لقوله تعالى
تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ و هو ضعيف
لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها إذ يحتمل أن تكون المشيئة في الإرجاء متعلقة
بالواهبات
الفصل
الثاني في العقد
و النظر في
الصيغة و الحكم
أما الأول
[أي الصيغة]
ف النكاح
يفتقر إلى إيجاب و قبول دالين على العقد الرافع للاحتمال
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 216