responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 216

و يلحق بهذا الباب مسألتان

الأولى تحرم زوجاته ص على غيره

فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا و كذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر.

أما لو فارقها بفسخ أو طلاق ففيه خلاف و الوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر و ليس تحريمهن لتسميتهن أمهات و لا لتسميته ص والدا.

الثانية من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي ص القسمة بين أزواجه

لقوله تعالى تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ و هو ضعيف لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها إذ يحتمل أن تكون المشيئة في الإرجاء متعلقة بالواهبات

الفصل الثاني في العقد

و النظر في الصيغة و الحكم

أما الأول [أي الصيغة]

ف‌ النكاح يفتقر إلى إيجاب و قبول دالين على العقد الرافع للاحتمال

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست