responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 214

الثاني في مسائل تتعلق في هذا الباب

و هي خمس

الأولى الوطء في الدبر فيه روايتان

إحداهما الجواز و هي المشهورة بين الأصحاب لكن على كراهية شديدة.

الثانية العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن

قيل هو محرم و يجب معه دية النطفة عشرة دنانير و قيل هو مكروه و إن وجبت الدية و هو أشبه.

الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته

أكثر من أربعة أشهر

الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم

و لو دخل لم تحرم على الأصح لكن لو أفضاها حرمت و لم تخرج من حباله

الخامسة

يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست