responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 213

من فوق الثياب) و كذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها و إلى شعرها و محاسنها و يجوز النظر إلى أهل الذمة و شعورهن لأنهن بمنزلة الإماء لكن لا يجوز ذلك لتلذذ و لا لريبة و يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته شيخا كان أو شابا حسنا أو قبيحا ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ و كذا المرأة.

و للرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا و ظاهرا و إلى المحارم ما عدا العورة و كذا المرأة.

و لا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة و يجوز أن ينظر إلى وجهها و كفيها على كراهية فيه مرة و لا يجوز معاودة النظر و كذا الحكم في المرأة.

و يجوز عند الضرورة كما إذا أراد الشهادة عليها و يقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الاطلاع عليه كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج و لو إلى العورة دفعا للضرر.

مسألتان

الأولى هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو الأجنبية

قيل نعم و قيل لا و هو الأظهر لعموم المنع و ملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء.

الثانية الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية

لأنه عورة و لا يجوز للمرأة النظر إليه لأنه يساوي المبصر في تناول النهي.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست