responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 212

و لو كان صائما ندبا و أكل ما ينثر في الأعراس جائز و لا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال و هل يملك بالأخذ الأظهر نعم.

الثاني يكره الجماع في أوقات ثمانية

ليلة خسوف القمر و يوم كسوف الشمس و عند الزوال و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق و في المحاق و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و في أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان و في ليلة النصف و في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به و عند هبوب الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة و الجماع و هو عريان و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء و لا بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها و يكون غسله أخيرا و أن يجامع و عنده من ينظر إليه و النظر إلى فرج المرأة في حال الجماع و غيره و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها و في السفينة و الكلام عند الجماع بغير ذكر الله.

الثالث في اللواحق

و هي ثلاثة

الأول في النظر إلى المرأة

يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها و إن لم يستأذنها و يختص الجواز بوجهها و كفيها و له أن يكرر النظر إليها و أن ينظرها قائمة و ماشية (و روي: جواز أن ينظر إلى شعرها و محاسنها و جسدها

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست