responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 211

كرم الأصل و كونها بكرا ولودا عفيفة و لا يقتصر على الجمال و لا على الثروة فربما حرمهما و صلاة ركعتين و الدعاء بعدهما بما صورته (: اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لي في نفسها و مالي و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة) أو غير ذلك من الدعاء و الإشهاد و الإعلان و الخطبة أمام العقد و إيقاعه ليلا.

و يكره إيقاع النكاح و القمر في العقرب.

الثاني في آداب الخلوة بالمرأة

و هي قسمان

الأول يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين و يدعو بعدهما

و إذا أمر المرأة بالانتقال إليه أمرها أن تصلي أيضا ركعتين و تدعو و أن يكونا على طهر و أن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه و يقول (: اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان) و أن يكون الدخول ليلا و أن يسمي عند الجماع و يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا.

و يستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين و أن يدعى لها المؤمنون و لا تجب الإجابة بل تستحب فإذا حضر فالأكل مستحب

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست