responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 210

الأول في آداب العقد و الخلوة و لواحقهما

الأول في آداب العقد

النكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال و النساء و من لم تتق في‌ ه خلاف المشهور استحبابه (ل‌ قوله ع: تناكحوا تناسلوا) (و لقوله ص: شرار موتاكم العزاب) (و لقوله ع: ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها و تطيعه إذا أمرها و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله).

و ربما احتج المانع بأن وصف يحيى ع بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان فيحمل على ما إذا لم تتق النفس.

و يمكن الجواب بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا و يستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء و يكره له ثامن.

فالمستحبات أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست