responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 204

الثانية تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية كالولد و إن نزلوا بشرط الصغر فلو أوصى على أولاده الكبار العقلاء أو على أبيه أو على أقاربه لم تمض الوصية عليهم و لو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصح له التصرف و لا في ثلثه و يصح في إخراج الحقوق عن الموصي كالديون و الصدقات.

الثالثة يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله و قيل يأخذ قدر كفايته و قيل أقل الأمرين و الأول أظهر

السادس في اللواحق

و فيه قسمان

القسم الأول و فيه مسائل

الأولى إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه

و ليس له إلا واحد فقد شرك بينهما في تركته فللموصى له النصف فإن لم يجز الوارث فله الثلث و لو كان له ابنان كانت الوصية بالثلث و لو كان له ثلاثة كان له الربع.

و الضابط أنه يضاف إلى الوارث و يجعل كأحدهم إن كانوا متساوين و إن اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما إلا أن يقول مثل أعظمهم فيعمل بمقتضى وصيته.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست