responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 198

مسائل أربع

الأولى إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم

عتق ثلثهم بالقرعة و لو رتبهم عتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث و تبطل الوصية فيمن بقي و لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد بالقرعة و قيل يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد و القرعة على الاستحباب و هو حسن.

الثانية لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا و ليس له سواه

قيل عتق كله و قيل ينعتق ثلثه و يسعى للورثة في باقي قيمته و هو أشهر و لو أعتق ثلثه سعى في باقيه و لو كان له مال غيره أعتق الباقي من ثلث تركته.

الثالثة لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب

فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب و لو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصي.

الرابعة لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به لم يجب شراؤها

و توقع وجودها بما عين له و لو وجدها بأقل اشتراها و أعتقها و دفع إليها ما بقي

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست