اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 198
مسائل أربع
الأولى
إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم
عتق ثلثهم
بالقرعة و لو رتبهم عتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث و تبطل الوصية فيمن بقي و
لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد بالقرعة و قيل يجوز للورثة أن
يتخيروا بقدر ذلك العدد و القرعة على الاستحباب و هو حسن.
الثانية
لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا و ليس له سواه
قيل عتق كله
و قيل ينعتق ثلثه و يسعى للورثة في باقي قيمته و هو أشهر و لو أعتق ثلثه سعى في
باقيه و لو كان له مال غيره أعتق الباقي من ثلث تركته.
الثالثة
لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب
فإن لم يجد
أعتق من لا يعرف بنصب و لو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصي.
الرابعة
لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به لم يجب شراؤها
و توقع
وجودها بما عين له و لو وجدها بأقل اشتراها و أعتقها و دفع إليها ما بقي
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 198