responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 195

اللفظ فيه تردد بين البطلان و بين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد فتمضى في الثلث و يكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة و الوجه الأول و فيه رواية بوجه آخر مهجورة.

و إذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث كقوله أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا و لو قال أعطوه كثيرا قيل يعطى ثمانين درهما كما في النذر و قيل يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل.

و الوصية بما دون الثلث أفضل حتى أنها بالربع أفضل من الثلث و بالخمس أفضل من الربع.

تفريع

إذا عين الموصى له شيئا و ادعى أن الموصي قصده من هذه الألفاظ و أنكر الوارث كان القول قول الوارث مع يمينه إن ادعى عليه العلم و إلا فلا يمين.

الطرف الثالث في أحكام الوصية

إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى عمل بالأخيرة.

و لو أوصى بحمل فجاءت به لأقل من ستة أشهر صحت

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست