اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 19
ارتفاعه و يبطل العقد مع الإخلال بذينك الشرطين أو أحدهما و يصح مع
ذكرهما سواء كان البائع رءاه دون المشتري أو بالعكس أو لم يرياه جميعا بأن وصفه
لهما ثالث فإن كان المبيع على ما ذكر فالبيع لازم و إلا كان المشتري بالخيار بين
فسخ البيع و بين التزامه و إن كان المشتري رءاه دون البائع كان الخيار للبائع و إن
لم يكونا رأياه كان الخيار لكل واحد منهما و لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له
سائرها ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف
الفصل
الرابع في أحكام العقود
و النظر في
أمور ستة
الأول في
النقد و النسيئة
من ابتاع
متاعا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا و إن اشترط تأجيل الثمن صح.
و لا بد من
أن تكون مدة الأجل معينة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة و النقصان.
و لو اشترط
تأجيل الثمن و لم يعين أجلا أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج كان البيع باطلا.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 19