responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 19

ارتفاعه و يبطل العقد مع الإخلال بذينك الشرطين أو أحدهما و يصح مع ذكرهما سواء كان البائع رءاه دون المشتري أو بالعكس أو لم يرياه جميعا بأن وصفه لهما ثالث فإن كان المبيع على ما ذكر فالبيع لازم و إلا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع و بين التزامه و إن كان المشتري رءاه دون البائع كان الخيار للبائع و إن لم يكونا رأياه كان الخيار لكل واحد منهما و لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له سائرها ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف

الفصل الرابع في أحكام العقود

و النظر في أمور ستة

الأول في النقد و النسيئة

من ابتاع متاعا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا و إن اشترط تأجيل الثمن صح.

و لا بد من أن تكون مدة الأجل معينة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة و النقصان.

و لو اشترط تأجيل الثمن و لم يعين أجلا أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج كان البيع باطلا.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست