responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 182

الخامسة إذا وهب و أطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب

فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع و إن شرط الثواب صح أطلق أو عين و له الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط و مع الاشتراط من غير تقدير يدفع ما شاء و لو كان يسيرا و لم يكن للواهب مع قبضه الرجوع و لا يجبر الموهوب له على دفع المشترط بل يكون بالخيار و لو تلفت و الحال هذه أو عابت لم يضمن الموهوب له لأن ذلك حدث في ملكه و فيه تردد.

السادسة إذا صبغ الموهوب له الثوب

فإن قلنا التصرف يمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب و إن قلنا لا يمنع إذا كان الموهوب له أجنبيا كان شريكا ب‌ قيمة الصبغ.

السابعة إذا وهب في مرضه المخوف و برأ صحت الهبة

و إن مات في مرضه و لم تجز الورثة اعتبرت من الثلث على الأظهر

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست