اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 181
الثاني في حكم الهبات
و هي مسائل
الأولى لو
وهب فأقبض ثم باع من آخر
فإن كان
الموهوب له رحما لم يصح البيع و كذا إن كان أجنبيا و قد عوض أما لو كان أجنبيا و
لم يعوض قيل يبطل لأنه باع ما لا يملك و قيل يصح لأن له الرجوع و الأول أشبه و لو
كانت الهبة فاسدة صح البيع على الأحوال و كذا القول فيمن باع مال مورثه و هو يعتقد
بقاءه و كذا إذا أوصى برقبة معتقه و ظهر فساد عتقه.
الثانية
إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض حكم بانتقال الملك من حين القبض
لا من حين
العقد و ليس كذلك الوصية فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع القبول و إن تأخر.
الثالثة
لو قال وهبت و لم أقبضه كان القول قوله
و للمقر له إحلافه
إن ادعى الإقباض و كذا لو قال وهبته و ملكته ثم أنكر القبض لأنه يمكن أن يخبر عن
وهمه.
الرابعة
إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجع بالأرش
و إن زادت
زيادة متصلة فللواهب و إن كانت منفصلة كالثمرة و الولد فإن كانت متجددة كانت
للموهوب له و إن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 181