responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 181

الثاني في حكم الهبات

و هي مسائل

الأولى لو وهب فأقبض ثم باع من آخر

فإن كان الموهوب له رحما لم يصح البيع و كذا إن كان أجنبيا و قد عوض أما لو كان أجنبيا و لم يعوض قيل يبطل لأنه باع ما لا يملك و قيل يصح لأن له الرجوع و الأول أشبه و لو كانت الهبة فاسدة صح البيع على الأحوال و كذا القول فيمن باع مال مورثه و هو يعتقد بقاءه و كذا إذا أوصى برقبة معتقه و ظهر فساد عتقه.

الثانية إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض حكم بانتقال الملك من حين القبض

لا من حين العقد و ليس كذلك الوصية فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع القبول و إن تأخر.

الثالثة لو قال وهبت و لم أقبضه كان القول قوله

و للمقر له إحلافه إن ادعى الإقباض و كذا لو قال وهبته و ملكته ثم أنكر القبض لأنه يمكن أن يخبر عن وهمه.

الرابعة إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجع بالأرش

و إن زادت زيادة متصلة فللواهب و إن كانت منفصلة كالثمرة و الولد فإن كانت متجددة كانت للموهوب له و إن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست