responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 179

كتاب الهبات

و النظر في الحقيقة و الحكم

الأول في الحقيقة

الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزا مجردا عن القربة و قد يعبر عنها بالنحلة و العطية.

و هي تفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض.

فالإيجاب كل لفظ قصد به التمليك المذكور كقوله مثلا وهبتك و ملكتك و لا يصح العقد إلا من بالغ كامل العقل جائز التصرف و لو وهب ما في الذمة فإن كانت لغير من عليه الحق لم يصح على الأشبه لأنها مشروطة بالقبض و إن كانت له صح و صرفت إلى الإبراء و لا يشترط في الإبراء القبول على الأصح.

و لا حكم للهبة ما لم تقبض و لو أقر بالهبة و الإقباض حكم عليه بإقراره و لو كانت في يد الواهب و لو أنكر بعد ذلك لم يقبل و لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض كانت ميراثا.

و يشترط في صحة القبض إذن الواهب فلو قبض الموهوب من غير إذنه لم ينتقل إلى الموهوب له و لو وهب ما هو في يد الموهوب

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست