responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 177

كتاب السكنى و الحبس

و هي عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض و فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه و تختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة فإذا اقترنت بالعمر قيل عمرى و بالإسكان قيل سكنى و بالمدة قيل رقبى إما من الارتقاب أو من رقبة الملك.

و العبارة عن العقد أن يقول أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك و عمري أو مدة معينة ف‌ يلزم بالقبض و قيل لا يلزم و قيل يلزم أن قصد به القربة و الأول أشهر.

و لو قال لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت جاز و ترجع إلى المسكن بعد موت الساكن على الأشبه أما لو قال فإذا مت رجعت إلي فإنها ترجع قطعا و لو قال أعمرتك هذه الدار لك و لعقبك كان عمرى و لم تنتقل إلى المعمر و كان كما لو لم يذكر العقب على الأشبه.

و إذا عين للسكنى مدة لزمت بالقبض.

و لا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها و كذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع و إن مات المعمر و ينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك و لو قرنها بعمر المعمر ثم مات لم تكن لوارثه و رجعت إلى المالك.

و لو أطلق المدة و لم يعينها كان له الرجوع متى شاء و كل ما يصح وقفه يصح إعماره من دار و مملوك و أثاث و لا تبطل بالبيع بل يجب أن يوفي المعمر ما شرط له.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست