responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 174

أولاده لصلبه و لم يدخل معهم أولاد الأولاد و قيل بل يشترك الجميع و الأول أظهر لأن ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد و لو قال على أولادي و أولاد أولادي اختص بالبطنين و لو قال على أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء فالوقف لأولاده فإذا انقرضوا قيل يصرف إلى أولاد أولاده فإذا انقرضوا فإلى الفقراء و قيل لا يصرف إلى أولاد الأولاد لأن الوقف لم يتناولهم لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء و هو أشبه.

السابعة إذا وقف مسجدا فخرب و خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف

و لا تخرج العرصة عن الوقف و لو أخذ السيل ميتا فيئس منه كان الكفن للورثة.

الثامنة لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها

و لو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه و لو لم يقع خلف و لا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل يجوز بيعه و الوجه المنع و لو انقلعت نخلة من الوقف قيل يجوز بيعها لتعذر الانتفاع إلا بالبيع و قيل لا يجوز لإمكان

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست