اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 172
مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها و لو واحدا و لو صرف الناس في الصلاة في
المسجد أو في الدفن و لم يتلفظ ب الوقف لم يخرج عن ملكه و كذا لو تلفظ بالعقد و
لم يقبضه
النظر
الثالث في اللواحق
و فيه مسائل
الأولى
الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه
لأن فائدة
الملك موجودة فيه و المنع من البيع لا ينافيه كما في أم الولد و قد يصح بيعه على
وجه فلو وقف حصة من عبد ثم أعتقه لم يصح العتق لخروجه عن ملكه و لو أعتقه الموقوف
عليه لم يصح أيضا لتعلق حق البطون به و لو أعتقه الشريك مضى العتق في حصته و لم
يقوم عليه ل أن العتق لا ينفذ فيه مباشرة فأولى أن لا ينفذ فيه سراية و يلزم من
القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم افتكاكه من الرق و يفرق بين العتق مباشرة و بينه
سراية بأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر أو فيه و في شريكه و
ليس كذلك افتكاكه فإنه إزالة للرق شرعا فيسري في باقيه و يضمن الشريك القيمة لأنه
يجري مجرى الإتلاف و فيه تردد.
الثانية
إذا وقف مملوكا كانت نفقته في كسبه اشترط ذلك أو لم يشترط
و لو عجز عن
الاكتساب كانت نفقته على الموقوف عليهم و لو قيل في المسألتين كذلك كان أشبه لأن
نفقة المملوك تلزم
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 172