responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 172

مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها و لو واحدا و لو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن و لم يتلفظ ب‌ الوقف لم يخرج عن ملكه و كذا لو تلفظ بالعقد و لم يقبضه

النظر الثالث في اللواحق

و فيه مسائل

الأولى الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه

لأن فائدة الملك موجودة فيه و المنع من البيع لا ينافيه كما في أم الولد و قد يصح بيعه على وجه فلو وقف حصة من عبد ثم أعتقه لم يصح العتق لخروجه عن ملكه و لو أعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضا لتعلق حق البطون به و لو أعتقه الشريك مضى العتق في حصته و لم يقوم عليه ل‌ أن العتق لا ينفذ فيه مباشرة فأولى أن لا ينفذ فيه سراية و يلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم افتكاكه من الرق و يفرق بين العتق مباشرة و بينه سراية بأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر أو فيه و في شريكه و ليس كذلك افتكاكه فإنه إزالة للرق شرعا فيسري في باقيه و يضمن الشريك القيمة لأنه يجري مجرى الإتلاف و فيه تردد.

الثانية إذا وقف مملوكا كانت نفقته في كسبه اشترط ذلك أو لم يشترط

و لو عجز عن الاكتساب كانت نفقته على الموقوف عليهم و لو قيل في المسألتين كذلك كان أشبه لأن نفقة المملوك تلزم

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست