responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 170

و قيل يصح على ذوي القرابة و الأول أشبه و كذا يصح على المرتد و في الحربي تردد أشبهه المنع.

و لو وقف و لم يذكر المصرف بطل الوقف و كذا لو وقف على غير معين كأن يقول على أحد هذين أو على أحد المشهدين أو الفريقين فالكل باطل.

و إذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور و الإناث و الأدنى و الأبعد و التساوي في القسمة إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا.

و لو وقف على أخواله و أعمامه تساووا جميعا.

و إذا وقف على أقرب الناس إليه فهم الأبوان و الولد و إن سفلوا فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شي‌ء ما لم يعدم المذكورون ثم الأجداد و الإخوة و إن نزلوا ثم الأعمام و الأخوال على ترتيب الإرث لكن يتساوون في الاستحقاق إلا أن يعين التفضيل.

القسم الرابع في شرائط الوقف

و هي أربعة الدوام و التنجيز و الإقباض و إخراجه عن نفسه.

فلو قرنه بمدة بطل و كذا لو علقه بصفة متوقعة و كذا لو جعله لمن ينقرض غالبا كأن يقفه على زيد و يقتصر أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا أو يطلقه في عقبه و لا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض.

و لو فعل ذلك قيل يبطل الوقف و قيل يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون و هو الأشبه فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف و قيل

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست