اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 170
و قيل يصح على ذوي القرابة و الأول أشبه و كذا يصح على المرتد و في
الحربي تردد أشبهه المنع.
و لو وقف و
لم يذكر المصرف بطل الوقف و كذا لو وقف على غير معين كأن يقول على أحد هذين أو على
أحد المشهدين أو الفريقين فالكل باطل.
و إذا وقف
على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور و الإناث و الأدنى
و الأبعد و التساوي في القسمة إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا.
و لو وقف
على أخواله و أعمامه تساووا جميعا.
و إذا وقف
على أقرب الناس إليه فهم الأبوان و الولد و إن سفلوا فلا يكون لأحد من ذوي القرابة
شيء ما لم يعدم المذكورون ثم الأجداد و الإخوة و إن نزلوا ثم الأعمام و الأخوال
على ترتيب الإرث لكن يتساوون في الاستحقاق إلا أن يعين التفضيل.
القسم
الرابع في شرائط الوقف
و هي أربعة
الدوام و التنجيز و الإقباض و إخراجه عن نفسه.
فلو قرنه
بمدة بطل و كذا لو علقه بصفة متوقعة و كذا لو جعله لمن ينقرض غالبا كأن يقفه على
زيد و يقتصر أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا أو يطلقه في عقبه و لا يذكر ما يصنع به
بعد الانقراض.
و لو فعل
ذلك قيل يبطل الوقف و قيل يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون و هو الأشبه فإذا انقرضوا
رجع إلى ورثة الواقف و قيل
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 170