responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 167

و يصح إقباضها.

فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين و كذا لو قال وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا و لم يعين و يصح وقف العقار و الثياب و الأثاث و الآلات المباحة و ضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه.

و كذا يصح وقف الكلب المملوك و السنور لإمكان الانتفاع به.

و لا يصح وقف الخنزير لأنه لا يملكه المسلم و لا وقف الآبق لتعذر التسليم.

و هل يصح وقف الدنانير و الدراهم قيل لا و هو الأظهر لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها و قيل يصح لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها.

و لو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه و لو أجاز المالك قيل يصح لأنه كالوقف المستأنف و هو حسن.

و يصح وقف المشاع و قبضه كقبضه في البيع.

القسم الثاني في شرائط الواقف

و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف و في وقف من بلغ عشرا تردد و المروي جواز صدقته و الأولى المنع ل‌ توقف رفع الحجر على البلوغ و الرشد.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست