اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 163
بجعل كلف البينة لأنه مدع و إن كان بغير جعل قيل القول قوله كالوديعة
و هو قول مشهور و قيل القول قول المالك و هو الأشبه أما الوصي فالقول قوله في
الإنفاق لتعذر البينة فيه دون تسليم المال إلى الموصى له و كذا القول في الأب و
الجد و الحاكم و أمينه مع اليتيم إذا أنكر القبض عند بلوغه و رشده و كذا الشريك و
المضارب و من حصل في يده ضالة.
الثالثة
إذا ادعى الوكيل التصرف و أنكر الموكل
مثل أن يقول
بعت أو قبضت قيل القول قول الوكيل لأنه أقر بما له أن يفعله و لو قيل القول قول
الموكل أمكن لكن الأول أشبه.
الرابعة
إذا اشترى إنسان سلعة و ادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر
كان القول
قوله مع يمينه و يقضى على المشتري بالثمن سواء اشترى بعين أو في الذمة إلا أن يكون
ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد.
و لو قال
الوكيل ابتعت لك فأنكر الموكل أو قال ابتعت لنفسي فقال الموكل بل لي فالقول قول
الوكيل لأنه أبصر بنيته.
الخامسة
إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة
كان القول
قول الموكل مع يمينه و يلزم الوكيل مهرها و روي نصف مهرها و قيل يحكم ببطلان العقد
في الظاهر و يجب على الموكل أن يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيل و أن يسوق لها نصف
المهر و هذا قوي.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 163