responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 163

بجعل كلف البينة لأنه مدع و إن كان بغير جعل قيل القول قوله كالوديعة و هو قول مشهور و قيل القول قول المالك و هو الأشبه أما الوصي فالقول قوله في الإنفاق لتعذر البينة فيه دون تسليم المال إلى الموصى له و كذا القول في الأب و الجد و الحاكم و أمينه مع اليتيم إذا أنكر القبض عند بلوغه و رشده و كذا الشريك و المضارب و من حصل في يده ضالة.

الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و أنكر الموكل

مثل أن يقول بعت أو قبضت قيل القول قول الوكيل لأنه أقر بما له أن يفعله و لو قيل القول قول الموكل أمكن لكن الأول أشبه.

الرابعة إذا اشترى إنسان سلعة و ادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر

كان القول قوله مع يمينه و يقضى على المشتري بالثمن سواء اشترى بعين أو في الذمة إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد.

و لو قال الوكيل ابتعت لك فأنكر الموكل أو قال ابتعت لنفسي فقال الموكل بل لي فالقول قول الوكيل لأنه أبصر بنيته.

الخامسة إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة

كان القول قول الموكل مع يمينه و يلزم الوكيل مهرها و روي نصف مهرها و قيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر و يجب على الموكل أن يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيل و أن يسوق لها نصف المهر و هذا قوي.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست