responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161

السادس في اللواحق

و فيه مسائل

الأولى الوكيل أمين

لا يضمن ما تلف في يده إلا مع التفريط أو التعدي.

الثانية إذا كان أذن لوكيله أن يوكل

فإن وكل عن موكله كانا وكيلين له تبطل وكالتهما بموته و لا تبطل بموت أحدهما و لا بعزل أحدهما صاحبه و إن وكله عن نفسه كان له عزله فإن مات الموكل بطلت وكالتهما و كذا إن مات وكيل الأول.

الثالثة يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع المطالبة و عدم العذر

فإن امتنع من غير عذر ضمن و إن كان هناك عذر لم يضمن و لو زال العذر فأخر التسليم ضمن و لو ادعى بعد ذلك إن تلف المال قبل الامتناع أو ادعى الرد قبل المطالبة قيل لا تقبل دعواه و لو أقام بينة و الوجه أنها تقبل.

الرابعة كل من في يده مال لغيره أو في ذمته فله أن يمتنع من التسليم

حتى يشهد صاحب الحق بالقبض و يستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده و بين ما لا يقبل إلا ببينة هربا من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين.

و فصل آخرون بين ما يقبل قوله في رده و ما لا يقبل فأوجبوا التسليم في الأول و أجازوا الامتناع في الثاني إلا مع الإشهاد و الأول أشبه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست