responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 150

الرابع في التنازع

و فيه مسائل

الأولى إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه

و كذا لو اختلفا في قدر المستأجر و كذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة أما لو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر.

الثانية إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك كلفوا البينة

و مع فقدها يلزمهم الضمان و قيل القول قولهم مع اليمين لأنهم أمناء و هو أشهر الروايتين و كذا لو ادعى المالك التفريط فأنكروا.

الثالثة لو قطع الخياط ثوبا قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا

فالقول قول المالك مع يمينه و قيل قول الخياط و الأول أشبه.

و لو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك و لا أجرة له لأنه عمل لم يأذن فيه المالك

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست