الرابع في التنازع
و فيه مسائل
الأولى إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه
و كذا لو اختلفا في قدر المستأجر و كذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة أما لو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر.
الثانية إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك كلفوا البينة
و مع فقدها يلزمهم الضمان و قيل القول قولهم مع اليمين لأنهم أمناء و هو أشهر الروايتين و كذا لو ادعى المالك التفريط فأنكروا.
الثالثة لو قطع الخياط ثوبا قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا
فالقول قول المالك مع يمينه و قيل قول الخياط و الأول أشبه.
و لو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك و لا أجرة له لأنه عمل لم يأذن فيه المالك