responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 147

الدابة إن تلفت لتحقق العدوان و إن اعتبرها المؤجر لم يضمن المستأجر أجرة و لا قيمة و لو كان المعتبر أجنبيا لزمته أجرة الزيادة.

الخامس أن تكون المنفعة مباحة

فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة أو أجيرا ليحمل له مسكرا لم تنعقد الإجارة و ربما قيل بالتحريم و انعقاد الإجارة لإمكان الانتفاع في غير المحرم و الأول أشبه لأن ذلك لم يتناوله العقد و هل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه قيل نعم و فيه تردد.

السادس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها

فلو آجر عبدا آبقا لم تصح و لو ضم إليه شي‌ء و فيه تردد و لو منعه المؤجر من‌ ه سقطت الأجرة و هل له أن يلتزم و يطالب المؤجر بالتفاوت فيه تردد و الأظهر نعم.

و لو منعه ظالم قبل القبض كان بالخيار بين الفسخ و الرجوع على الظالم بأجرة المثل و لو كان بعد القبض لم تبطل و كان له الرجوع على الظالم.

و إذا انهدم المسكن كان المستأجر فسخ الإجارة إلا أن يعيده صاحبه و يمكنه منه و فيه تردد و لو تمادى المؤجر في إعارته ف‌ فسخ المستأجر رجع بنسبة ما تخلف من الأجرة إن كان سلم إليه الأجرة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست