اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 14
و أما الآداب
ف يستحب أن
يتفقه فيما يتولاه و أن يسوي البائع بين المبتاعين في الإنصاف و أن يقيل من
استقاله و أن يشهد الشهادتين و يكبر الله سبحانه إذا اشترى و أن يقبض لنفسه ناقصا
و يعطي راجحا.
و يكره مدح
البائع لما يبيعه و ذم المشتري لما يشتريه و اليمين على البيع و البيع في موضع
يستتر فيه العيب و الربح على المؤمن إلا مع الضرورة و على من يعده بالإحسان و
السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و الدخول إلى السوق أولا و مبايعة الأدنين
و ذوي العاهات و الأكراد و التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه و الاستحطاط من
الثمن بعد العقد و الزيادة في السلعة وقت النداء و دخول المؤمن في سوم أخيه على
الأظهر و أن يتوكل حاضر لباد و قيل يحرم و الأول أشبه.
و يلحق
بذلك مسألتان
الأولى
تلقي الركبان مكروه
و حده أربعة
فراسخ إذا قصد و لا يكره إن اتفق و لا يثبت للبائع الخيار إلا أن يثبت الغبن
الفاحش و الخيار فيه على الفور مع القدرة و قيل لا يسقط إلا بالإسقاط و هو
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 14