responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 139

فالقول قول الراكب لأن المالك مدعي للأجرة و قيل القول قول المالك في عدم العارية فإذا حلف سقطت دعوى الراكب و يثبت عليه أجرة المثل لا المسمى و هو أشبه و لو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع كان القول قول الراكب لأن المالك يدعي عقدا و هذا ينكره.

السابعة إذا استعار شيئا لينتفع به في شي‌ء فانتفع به في غيره ضمن

و إن كان له أجرة لزمته أجرة مثله.

الثامنة إذا جحد العارية بطل استيمانه

و لزمه الضمان مع ثبوت الإعارة.

التاسعة إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه

و لو ادعى الرد فالقول قول المالك مع يمينه.

العاشرة لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف

إذا لم يكن لها مثل و قيل أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف و الأول أشبه و لو اختلفا في القيمة كان القول قول المستعير و قيل القول قول المالك و الأول أشبه

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست