كتاب العارية
العارية و هي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة و يقع بكل لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع و ليس بلازم لأحد المتعاقدين.
و الكلام في فصول أربعة
الأول في المعير
و لا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف.
فلا تصح إعارة الصبي و لا المجنون و لو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة و كما لا يليها عن نفسه كذا لا تصح ولايته عن غيره
الثاني في المستعير
و له الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار و لو نقص