responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 135

كتاب العارية

العارية و هي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة و يقع بكل لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع و ليس بلازم لأحد المتعاقدين.

و الكلام في فصول أربعة

الأول في المعير

و لا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف.

فلا تصح إعارة الصبي و لا المجنون و لو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة و كما لا يليها عن نفسه كذا لا تصح ولايته عن غيره

الثاني في المستعير

و له الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار و لو نقص

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست