responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 134

فإن أخر مع التمكن ضمن و لو سلمها إلى زوجته لتحرزها ضمن.

التاسعة إذا اعترف بالوديعة ثم مات و جهلت عينها

قيل تخرج من أصل تركته و لو كان له غرماء و ضاقت التركة حاصهم المستودع و فيه تردد.

العاشرة إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان

فإن صدق أحدهما قبل و إن أكذبهما فكذلك و إن قال لا أدري أقرت في يده حتى يثبت لهما مالك و إن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين.

الحادية عشرة إذا فرط و اختلفا في القيمة

فالقول قول المالك مع يمينه و قيل القول قول الغارم مع يمينه و هو أشبه.

الثانية عشرة إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث

فإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم و لو سلمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست