فإن أخر مع التمكن ضمن و لو سلمها إلى زوجته لتحرزها ضمن.
التاسعة إذا اعترف بالوديعة ثم مات و جهلت عينها
قيل تخرج من أصل تركته و لو كان له غرماء و ضاقت التركة حاصهم المستودع و فيه تردد.
العاشرة إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان
فإن صدق أحدهما قبل و إن أكذبهما فكذلك و إن قال لا أدري أقرت في يده حتى يثبت لهما مالك و إن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين.
الحادية عشرة إذا فرط و اختلفا في القيمة
فالقول قول المالك مع يمينه و قيل القول قول الغارم مع يمينه و هو أشبه.
الثانية عشرة إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث
فإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم و لو سلمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين