اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 132
القسم الثاني في التعدي
مثل أن يلبس
الثوب أو يركب الدابة أو يخرجها من حرزها لينتفع بها.
نعم لو نوى
الانتفاع لم يضمن بمجرد النية.
و لو طلبت
منه فامتنع من الرد مع القدرة ضمن و كذا لو جحدها ثم قامت عليه بينة أو اعترف بها.
و يضمن لو
خلطها بماله بحيث لا يتميز و كذا لو أودعه مالا في كيس مختوم ففتح ختمه و كذا لو
أودعه كيسين فمزجهما.
و كذا لو
أمره بإجارتها لحمل أخف فآجرها لأثقل أو لأسهل فآجرها لأشق كالقطن و الحديد.
و لو جعلها المالك
في حرز مقفل ثم أودعها ففتح المودع الحرز و أخذ بعضها ضمن الجميع و لو لم تكن
مودعة في حرز أو كانت مودعة في حرز المودع فأخذ بعضها ضمن ما أخذ و لو أعاد بدله
لم يبرأ و لو أعاده و مزجه بالباقي ضمن ما أخذه و لو أعاد بدله و مزجه ببقية
الوديعة مزجا لا يتميز ضمن الجميع
الثالث في
اللواحق
و فيه مسائل
الأولى
يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 132