responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132

القسم الثاني في التعدي

مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة أو يخرجها من حرزها لينتفع بها.

نعم لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية.

و لو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة ضمن و كذا لو جحدها ثم قامت عليه بينة أو اعترف بها.

و يضمن لو خلطها بماله بحيث لا يتميز و كذا لو أودعه مالا في كيس مختوم ففتح ختمه و كذا لو أودعه كيسين فمزجهما.

و كذا لو أمره بإجارتها لحمل أخف فآجرها لأثقل أو لأسهل فآجرها لأشق كالقطن و الحديد.

و لو جعلها المالك في حرز مقفل ثم أودعها ففتح المودع الحرز و أخذ بعضها ضمن الجميع و لو لم تكن مودعة في حرز أو كانت مودعة في حرز المودع فأخذ بعضها ضمن ما أخذ و لو أعاد بدله لم يبرأ و لو أعاده و مزجه بالباقي ضمن ما أخذه و لو أعاد بدله و مزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميز ضمن الجميع

الثالث في اللواحق

و فيه مسائل

الأولى يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست