responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 13

فإن كان المراد منه الطعم أو الريح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم و يجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف كما يشتري الأعمى الأعيان المرئية.

و هل يصح شراؤه من غير اختبار و لا وصف على أن الأصل الصحة فيه تردد و الأولى الجواز و له الخيار بين الرد و الأرش إن خرج معيبا و يتعين الأرش مع إحداث حدث فيه و يتساوى في ذلك الأعمى و المبصر و كذا ما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز و البطيخ و البيض فإن شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه و يثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الرد و إن لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن كله.

و لا يجوز بيع سمك الآجام و لو كان مملوكا لجهالته و إن ضم إليه القصب أو غيره على الأصح و كذا اللبن في الضرع و لو ضم إليه ما يحتلب منه و كذا الجلود و الأصواف و الأوبار و الشعر على الأنعام و لو ضم إليه غيره و كذا ما في بطونها و كذا إذا ضمها و كذا ما يلقح الفحل.

مسألتان

الأولى المسك طاهر

يجوز بيعه في فأرة و إن لم يفتق و فتقه أحوط.

الثانية يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة

و لا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة و يجوز بيعه مع الظروف من غير وضع.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست