اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 13
فإن كان المراد منه الطعم أو الريح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم
و يجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف كما يشتري الأعمى الأعيان المرئية.
و هل يصح
شراؤه من غير اختبار و لا وصف على أن الأصل الصحة فيه تردد و الأولى الجواز و له
الخيار بين الرد و الأرش إن خرج معيبا و يتعين الأرش مع إحداث حدث فيه و يتساوى في
ذلك الأعمى و المبصر و كذا ما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز و البطيخ و البيض فإن
شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه و يثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون
الرد و إن لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن كله.
و لا يجوز
بيع سمك الآجام و لو كان مملوكا لجهالته و إن ضم إليه القصب أو غيره على الأصح و
كذا اللبن في الضرع و لو ضم إليه ما يحتلب منه و كذا الجلود و الأصواف و الأوبار و
الشعر على الأنعام و لو ضم إليه غيره و كذا ما في بطونها و كذا إذا ضمها و كذا ما
يلقح الفحل.
مسألتان
الأولى
المسك طاهر
يجوز بيعه
في فأرة و إن لم يفتق و فتقه أحوط.
الثانية
يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة
و لا يجوز
وضع ما يزيد إلا بالمراضاة و يجوز بيعه مع الظروف من غير وضع.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 13