responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 128

التاسعة خراج الأرض على المالك

إلا أن يشترط على العامل أو بينهما.

العاشرة الفائدة تملك بالظهور

و تجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا.

تتمة

إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة و الغرس لصاحبه.

و لصاحب الأرض إزالته و له الأجرة لفوات ما حصل الإذن بسببه و عليه أرش النقصان ب‌ القلع.

و لو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس و كذا لو دفع الغارس الأجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست