اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 118
كتاب المزارعة و المساقاة
كتاب
المزارعة
أما
المزارعة فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها.
و عبارتها
أن يقول زارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلمتها إليك و ما جرى مجراه مدة معلومة بحصة
معينة من حاصلها و هو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل و لا يبطل بموت أحد
المتعاقدين.
و الكلام
إما في شروطها و إما في أحكامها
أما
الشروط فثلاثة
الأول أن
يكون النماء مشاعا بينهما
تساويا فيه
أو تفاضلا فلو شرطه أحدهما لم يصح و كذا لو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرع دون
صاحبه كأن يشترط أحدهما الهرف و الآخر الأفل أو ما يزرع على الجداول و الآخر ما
يزرع في غيرها.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 118