responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116

قبلي شيئا أو ما أشبهه لم يضمن.

الثامنة إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح

و كذا لو تلف قبل ذلك و في هذا تردد.

التاسعة إذا قارض اثنان واحدا و شرطا له النصف منهما و تفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال

كان فاسدا لفساد الشرط و فيه تردد.

العاشرة إذا اشترى عبدا للقراض فتلف الثمن قبل قبضه

قيل يلزم صاحب المال ثمنه دائما و يكون الجميع رأس ماله و قيل إن كان أذن له في الشراء في الذمة فكذلك و إلا كان باطلا و لا يلزم الثمن أحدهما.

الحادية عشرة إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة

فإن اتفقا صح و إن امتنع المالك لم يجبر فإن اقتسما و بقي رأس المال معه فخسر رد العامل أقل الأمرين و احتسب المالك.

الثانية عشرة لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض

و لا أن يأخذ منه بالشفعة و كذا لا يشتري من عبده القن و له الشراء من المكاتب.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست