قبلي شيئا أو ما أشبهه لم يضمن.
الثامنة إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح
و كذا لو تلف قبل ذلك و في هذا تردد.
التاسعة إذا قارض اثنان واحدا و شرطا له النصف منهما و تفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال
كان فاسدا لفساد الشرط و فيه تردد.
العاشرة إذا اشترى عبدا للقراض فتلف الثمن قبل قبضه
قيل يلزم صاحب المال ثمنه دائما و يكون الجميع رأس ماله و قيل إن كان أذن له في الشراء في الذمة فكذلك و إلا كان باطلا و لا يلزم الثمن أحدهما.
الحادية عشرة إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة
فإن اتفقا صح و إن امتنع المالك لم يجبر فإن اقتسما و بقي رأس المال معه فخسر رد العامل أقل الأمرين و احتسب المالك.
الثانية عشرة لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض
و لا أن يأخذ منه بالشفعة و كذا لا يشتري من عبده القن و له الشراء من المكاتب.