responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 115

يبطل لأن عليها في ذلك ضررا و هو أشبه.

الرابعة إذا اشترى العامل أباه

فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه من الربح و يسعى المعتق في باقي قيمته موسرا كان العامل أو معسرا.

الخامسة إذا فسخ المالك صح

و كان للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت و لو كان بالمال عروض قيل كان له أن يبيع و الوجه المنع و لو ألزمه المالك قيل يجب عليه أن ينض المال و الوجه أنه لا يجب و إن كان سلفا كان عليه جبايته و كذا لو مات رب المال و هو عروض كان له البيع إلا أن يمنعه الوارث و فيه قول آخر.

السادسة إذا قارض العامل غيره

فإن كان بإذنه و شرط الربح بين العامل الثاني و المالك صح و لو شرط لنفسه لم يصح لأنه لا عمل له و إن كان بغير إذنه لم يصح القراض الثاني فإن ربح كان نصف الربح للمالك و النصف الآخر للعامل الأول و عليه أجرة الثاني و قيل للمالك أيضا ل‌ أن الأول لم يعمل و قيل بين العاملين و يرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة و الأول حسن.

السابعة إذا قال دفعت إليه مالا قراضا فأنكر و أقام المدعي بينة فادعى العامل التلف قضى عليه بالضمان

و كذا لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات أما لو كان جوابه لا يستحق

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست