اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 115
يبطل لأن عليها في ذلك ضررا و هو أشبه.
الرابعة
إذا اشترى العامل أباه
فإن ظهر فيه
ربح انعتق نصيبه من الربح و يسعى المعتق في باقي قيمته موسرا كان العامل أو معسرا.
الخامسة
إذا فسخ المالك صح
و كان
للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت و لو كان بالمال عروض قيل كان له أن يبيع و الوجه
المنع و لو ألزمه المالك قيل يجب عليه أن ينض المال و الوجه أنه لا يجب و إن كان
سلفا كان عليه جبايته و كذا لو مات رب المال و هو عروض كان له البيع إلا أن يمنعه
الوارث و فيه قول آخر.
السادسة إذا
قارض العامل غيره
فإن كان
بإذنه و شرط الربح بين العامل الثاني و المالك صح و لو شرط لنفسه لم يصح لأنه لا
عمل له و إن كان بغير إذنه لم يصح القراض الثاني فإن ربح كان نصف الربح للمالك و
النصف الآخر للعامل الأول و عليه أجرة الثاني و قيل للمالك أيضا ل أن الأول لم
يعمل و قيل بين العاملين و يرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة و الأول حسن.
السابعة
إذا قال دفعت إليه مالا قراضا فأنكر و أقام المدعي بينة فادعى العامل التلف قضى
عليه بالضمان
و كذا لو
ادعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات أما لو كان جوابه لا يستحق
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 115