responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 114

و لو قال لك نصف ربحه صح و كذا لو قال لك ربح نصفه و لو قال لاثنين لكما نصف الربح صح و كانا فيه سواء و لو فضل أحدهما صح أيضا و إن كان عملهما سواء.

و لو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه.

و لو دفع قراضا في مرض الموت و شرط ربحا صح و ملك العامل الحصة.

و لو قال العامل ربحت كذا و رجع لم يقبل رجوعه و كذا لو ادعى الغلط أما لو قال ثم خسرت أو قال ثم تلف الربح قبل.

و العامل يملك حصته من الربح بظهوره و لا يتوقف على وجوده ناضا

الرابع في اللواحق

و فيه مسائل

الأولى العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة

و قوله مقبول في التلف و هل يقبل في الرد فيه تردد أظهره أنه لا يقبل.

الثانية إذا اشترى من ينعتق على رب المال

فإن كان بإذنه صح و ينعتق فإن فضل من المال عن ثمنه شي‌ء كان الفاضل قراضا و لو كان في العبد المذكور فضل ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة و الوجه الأجرة و إن كان بغير إذنه و كان الشراء بعين المال بطل و إن كان في الذمة وقع الشراء للعامل إلا أن يذكر رب المال.

الثالثة لو كان المال لامرأة فاشترى زوجها

فإن كان بإذنها بطل النكاح و إن كان بغير إذنها قيل يصح الشراء و قيل

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست