responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 113

و لو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه لأنه اختلاف في المقبوض.

و لو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا لا يتميز ضمن لأنه تصرف غير مشروع

الثالث في الربح

و يلزم الحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح و لا بد أن يكون الربح مشاعا.

ف‌ لو قال خذه قراضا و الربح لي فسد و يمكن أن يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى و فيه تردد و كذا التردد لو قال و الربح لك.

أما لو قال خذه فاتجر به و الربح لي كان بضاعة و لو قال و الربح لك كان قراضا.

و لو شرط أحدهما شيئا معينا و الباقي بينهما فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة فلا تتحقق الشركة و لو قال خذه على النصف صح و كذا لو قال على أن الربح بيننا و يقضي بالربح بينهما نصفين.

فلو قال على أن لك النصف صح و لو قال على أن لي النصف و اقتصر لم يصح لأنه لم يعين للعامل حصة.

و لو شرط لغلامه حصة معهما صح عمل الغلام أو لم يعمل و لو شرط لأجنبي و كان عاملا صح و إن لم يكن عاملا فسد و فيه وجه آخر.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست