اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 113
و لو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه لأنه
اختلاف في المقبوض.
و لو خلط
العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا لا يتميز ضمن لأنه تصرف غير مشروع
الثالث في
الربح
و يلزم
الحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح و لا بد أن يكون الربح مشاعا.
ف لو قال
خذه قراضا و الربح لي فسد و يمكن أن يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى و فيه تردد و كذا
التردد لو قال و الربح لك.
أما لو قال
خذه فاتجر به و الربح لي كان بضاعة و لو قال و الربح لك كان قراضا.
و لو شرط
أحدهما شيئا معينا و الباقي بينهما فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة فلا تتحقق
الشركة و لو قال خذه على النصف صح و كذا لو قال على أن الربح بيننا و يقضي بالربح بينهما
نصفين.
فلو قال على
أن لك النصف صح و لو قال على أن لي النصف و اقتصر لم يصح لأنه لم يعين للعامل حصة.
و لو شرط
لغلامه حصة معهما صح عمل الغلام أو لم يعمل و لو شرط لأجنبي و كان عاملا صح و إن
لم يكن عاملا فسد و فيه وجه آخر.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 113