responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 11

الثاني أن يكون طلقا

فلا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه و يكون البيع أعود على الأظهر و لا بيع أم الولد ما لم يمت ولدها أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها و في اشتراط موت المالك تردد و لا بيع الرهن إلا مع الإذن و لا يمنع جناية العبد من بيعه و لا من عتقه عمدا كانت الجناية أو خطأ على تردد.

الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه

فلا يصح بيع الآبق منفردا و يصح منضما إلى ما يصح بيعه و لو لم يظفر به لم يكن له رجوع عن البائع و كان الثمن مقابلا للضميمة و يصح بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر و السموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة.

و لو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة فيه تردد و لو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا.

الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف

فلو باع بحكم أحدهما لم ينعقد و لو تسلمه المشتري فتلف كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه و قيل بأعلى القيم من يوم قبضه إلى يوم تلفه و إن نقص فله أرشه و إن زاد بفعل المشتري كان له قيمة الزيادة و إن لم يكن عينا.

الخامس أن يكون المبيع معلوما

و لا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا و لو كان

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست