responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 109

الخامسة لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما و هو وكيل في القبض

و ادعى المشتري تسليم الثمن إلى البائع و صدقه الشريك برئ المشتري من حقه و قبلت شهادته على القابض في النصف الآخر و هو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر و لو ادعى تسليمه إلى الشريك فصدقه البائع لم يبرأ المشتري من شي‌ء من الثمن لأن حصة البائع لم تسلم إليه و إلى وكيله و الشريك ينكره فالقول قوله مع يمينه و قيل تقبل شهادة البائع و المنع في المسألتين أشبه.

السادسة لو باع اثنان عبدين كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما قيل يصح و قيل يبطل

لأن الصفقة تجري مجرى عقدين فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا.

أما لو كان العبدان لهما أو كانا لواحد جاز و كذا لو كان لكل واحد قفيز من حنطة على انفراده فباعاهما صفقة لانقسام الثمن عليهما بالسوية.

السابعة قد بينا أن شركة الأبدان باطلة

فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه اختص بها و إن اشتبهت قسم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما و أعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله.

الثامنة إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا

شاركه الآخر فيه.

التاسعة إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة

و يملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة و لو استأجره لصيد شي‌ء بعينه لم يصح لعدم الثقة بحصوله غالبا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست